الشريف المرتضى

685

الذريعة إلى أصول الشريعة

له كان هذا الفعل المعيّن مصلحة . وفي النّاس من فصّل بين داعي « 1 » الفعل وداعي « 2 » التّرك : فقال : إذا كان النّصّ على علّة الفعل لم يجب القياس إلاّ بدليل مستأنف ، وإن كان واردا بعلّة التّرك ، وجب التّخطّي من غير دليل مستأنف . وفصّل بين الأمرين بأنّ ماله يترك « 3 » أحدنا « 4 » الفعل « 5 » له يترك غيره إذا شاركه فيه ، لأنّه لا يجوز أن يترك أكل السّكر لحلاوته . ويأكل شيئا حلوا ، ولا يجب مثل هذا في « 6 » الفعل ، لأنّه قد يفعل الفعل لأمر يثبت « 7 » في غيره ، وإن لم يكن فاعلا له « 8 » . وهذا صحيح متى كان النّصّ الوارد بالعلّة كاشفا عن الدّاعي ووجه المصلحة أو عن الدّاعي فقط ، فأمّا إن « 9 » كان مختصّا بوجه المصلحة ؛ لم يجب ذلك ، لأنّ الدّواعي قد تتّفق « 10 » وتختلف « 11 » وجوه المصالح ، وتختلف « 12 » الدّواعي مع اتفاق وجوه المصالح .

--> ( 1 ) - الف : دواعي . ( 2 ) - الف : دواعي . ( 3 ) - الف : ترك . ( 4 ) - ج : + بما . ( 5 ) - ج : الفصل . ( 6 ) - الف : - في . ( 7 ) - الف : ثبت . ( 8 ) - ب وج : - له . ( 9 ) - ب : إذا . ( 10 ) - ج : يتفق . ( 11 ) - ج : يختلف . ( 12 ) - ب وج : يختلف .